• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة الصادرة قبل الحجر لصالح الوكيل لا تنقضي بالحجر اللاحق على الموكل

الوكالة الصادرة قبل الحجر لصالح الوكيل لا تنتهي بالحجر اللاحق على الموكل، لأن الحجر اللاحق لا ينسخ الأثر القانوني لعقدٍ صحيحٍ سبق انعقاده.

نص الاجتهاد

الوكالة الصادرة قبل الحجر لصالح الوكيل لا تنتهي بالحجر الذي توقع على الموكل بعد ذلك