الوكالة الصادرة قبل الحجر لصالح الوكيل لا تنتهي بالحجر اللاحق على الموكل، لأن الحجر اللاحق لا ينسخ الأثر القانوني لعقدٍ صحيحٍ سبق انعقاده.
الوكالة الصادرة قبل الحجر لصالح الوكيل لا تنتهي بالحجر الذي توقع على الموكل بعد ذلك