• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حماية دار السكن من الحجز تمتد إلى سكنى المحجوز عليه في دار شائعة بطريق المهايأة متى كانت تعادل حاجته للسكنى

إذا كان المدين يشغل، بطريق المهايأة مع الشركاء، داراً شائعة تعادل حصته فيها حاجته للسكنى، فإن دار السكن تكون داخلة في الحماية من الحجز؛ لأن العبرة بتحقيق الحاجة السكنية لا بكون المسكن مفرزاً أو معيناً بذاته.

نص الاجتهاد

الاعتبارات الإنسانية التي توخاها المشرع من حماية دار السكن من الحجز تتوفر في حالة سكنى المحجوز عليه عن طريق المهايأه مع شركائه في دار تعادل حصته الشائعة في العقار المشترك المؤلف من دور عديدة، لأن النص قصد الاحتفاظ للمدين بقدر من المال يعادل حاجته للسكنى ولم ينصب على دار معينة وبدليل أن القانون 174 لعام 1956 منع حجز ثمن الدار في حال استملاكها، ولذلك تقرر الرجوع عن الرأي السابق المخالف