تسري آثار التسجيل على منازعات الملكية والحقوق العينية ذاتها، بينما تكفي العلاقة العقدية وحدها للفصل في المنازعات المتعلقة بآثار التسليم والانتفاع بالعقار بعد بيعِه وقبض ثمنه.
اذا كانت آثار الملكية تبدأ من تاريخ التسجيل عند الخلاف على الملكية والحق العيني نفسه ، فان العقد يكفي حين يكون الخلاف على آثار تسليم العقار للمشترى بعد قبض القيمة ومن ذلك مطالبة البائع للمشتري باجر المثل .