إذا أقرّ ربّ العمل بأنه أدّى للعامل عند إنهاء الخدمة جزءاً من تعويض التسريح المستحق، عُدّ ذلك اعترافاً ضمنياً بأن عقد العمل غير محدد المدة.
إن اعتراف المدعى عليه بأدائه إلى العامل المدعي يوم انهاء خدمته قسماً من تعويض التسريح الذي يستحقه يعتبر اعترافاً منه أن عقد العمل الذي كان يربطه بالعامل المذكور غير محدود الأجل