العبرة في توصيف عمل بوّاب العمارة تكون لطبيعة العمل الفعلية؛ فإذا انحصر في تنظيف المدخل والمدرجات والأعمال المماثلة الداخلة في مفهوم خدمة المنزل، خرج من نطاق شمول قانون العمل.
ان عمل بواب العمارة الأصلي هو تنظيف مدخل العمارة ومدرجاتها وما شابه ذلك مما يدخل في مفهوم عمل الخادم بالمنزل ويخرجه عن نطاق شموله قانون العمل .