العبرة في تحديد خضوع بواب العمارة لقانون العمل بطبيعة العمل الفعلية؛ فإذا اقتصر على الحراسة وتحصيل الأجور بإشراف المالك عُدّ عاملاً خاضعاً لقانون العمل، أما إذا كان دوره الأصلي خدمة المنزل بتنظيف المدخل والمدرجات وما شابه فلا ينطبق عليه هذا القانون.
إن عمل بواب العمارة الأصلي هو تنظيف مدخل العمارة ومدرجاتها وما شابه ذلك مما يدخل في مفهوم عمل الخادم بالمنزل ويخرجه عن نطاق شموله بقانون العمل, أما إذا اقتصرت علاقته بصاحب المنزل على مجرد حراسة البناية وتحصيل بدلات إيجارها تحت إشراف هذا الأخير فإنه يخضع لأحكام القانون المذكور.