• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العمالي بمراقبة مشروعية التسريح إذا كان جزاءً مفروضًا على العامل

التسريح متى كان جزاءً تأديبيًا مفروضًا على العامل، تختص جهة القضاء العمالي بمراقبة قانونيته ومشروعيته.

نص الاجتهاد

اذا كان التسريح عبارة عن عقوبة فرضت على العامل فان القضاء العمالي هو المختص في مراقبة قانونية هذه العقوبة .