التسريح متى كان جزاءً تأديبيًا مفروضًا على العامل، تختص جهة القضاء العمالي بمراقبة قانونيته ومشروعيته.
اذا كان التسريح عبارة عن عقوبة فرضت على العامل فان القضاء العمالي هو المختص في مراقبة قانونية هذه العقوبة .