يُستثنى من الاستفادة من العفو من كان متوارياً عن الأنظار خوفاً من مذكرة توجب توقيفه صدرت قبل العفو، أما التواري اللاحق للعفو فلا ينزع عنه أثره.
المستثنى من العفو هو المتواري عن الأنظار خوفا من مذكرة توجب توقيفه صادرة قبل العفو , اما من طرأت أسباب تواريه بعد العفو فيظل مشمولا به .