• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المستثنى من العفو هو المتواري عن الأنظار خوفا من مذكرة توجب توقيفه صادرة قبل العفو , اما من طرأت أسباب تواريه بعد العفو فيظل مشمولا به

يُستثنى من الاستفادة من العفو من كان متوارياً عن الأنظار خوفاً من مذكرة توجب توقيفه صدرت قبل العفو، أما التواري اللاحق للعفو فلا ينزع عنه أثره.

نص الاجتهاد

المستثنى من العفو هو المتواري عن الأنظار خوفا من مذكرة توجب توقيفه صادرة قبل العفو , اما من طرأت أسباب تواريه بعد العفو فيظل مشمولا به .