الحكم الجزائي الغيابي لا تكون له حجية قبل انبرامه، وبالتالي يمتنع على الجهة التأديبية أن تبني عليه أو أن تنظر في المسألة المسلكية استناداً إليه قبل صيرورته مبرماً.
مادام الحكم الجزائي الصادر على الموظف غيابياً فلا حجية له ويمتنع على مجلس التأديب أن ينظر في القضية المسلكية قبل انبرامه .