• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الجزائي الغيابي لا حجية له ولا يجوز لمجلس التأديب نظر الدعوى المسلكية قبل انبرامه

الحكم الجزائي الغيابي لا تكون له حجية قبل انبرامه، وبالتالي يمتنع على الجهة التأديبية أن تبني عليه أو أن تنظر في المسألة المسلكية استناداً إليه قبل صيرورته مبرماً.

نص الاجتهاد

مادام الحكم الجزائي الصادر على الموظف غيابياً فلا حجية له ويمتنع على مجلس التأديب أن ينظر في القضية المسلكية قبل انبرامه .