التمسك بشرط التحكيم يسقط إذا خاض الخصم في موضوع النزاع أمام القضاء العادي قبل إثارته، لأن ذلك يُعدّ رضوخاً لاختصاص القضاء العادي وعدولاً عن شرط التحكيم.
إذا خاض الخصم في موضوع الدعوى أمام القضاء العادي اعتبر ذلك قبولاً منه بالتقاضي أمامه وعدولاً عن شرط التحكيم المناقشة: حيث أن دعوى المطعون ضده تقوم على أنه اتباع من خصمه الطاعن من العقار الموصوف في دعواه وانتهى إلى طلب الزام خصمه بتثبيت العقد وتسجيل المبيع واتمام النواقص فيه والزام البائع بازالة العوائق التي تمنع استفادة الشاري من المبيع. وحيث أن مما يدفع به الطاعن من وجود التحكيم بين الطرفين بصدد النزاع الماثل فإن الطاعن كان خاض في أساس النزاع أمام محكمة الموضوع قبل التمسك بالتحكيم مما يعتبر منه رضوخاً للتقاضي أمام القضاء العادي وهو القضاء صاحب الولاية العامة أصلاً للنظر في النزاع ويتعين رفض هذا السبب.