قيام الاختلاس يفترض استيلاء الموظف على مالٍ أوكل إليه دون رضى مالكه، وهو من حيث الجوهر قائم على أخذ مال الغير بغير رضاه، فإذا توافر الرضا انتفى الركن المميز للجريمة.
الاختلاس هو سرقة يقوم بها الموظف لما أوكل إليه ، وكلا الجرمين يقوم على اخذ مال الغير بدون رضاه فإذا اخذ المال برضا صاحبه لم يكن الجرم سرقة ولا اختلاساً .