التمييز بين الأعمال التحضيرية وأعمال التنفيذ يقوم على اتجاه الفعل إلى مجرد الإعداد أو إلى مباشرة التنفيذ؛ فالأولى لا تُعاقب عليها في ذاتها ما لم تتجاوز حدّ التحضير إلى الشروع في الجرم.
الأعمال التحضيرية هي التي لا ترمي الى تنفيذ الجرم وإنما تشكل الصلة بين الجرم والقصد الجرمي وتحضير المرحلة التنفيذية فمتى جاوزتها دخل الجرم في التنفيذ .