• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأعمال التحضيرية هي التي لا ترمي الى تنفيذ الجرم وإنما تشكل الصلة بين الجرم والقصد الجرمي وتحضير المرحلة التنفيذية فمتى جاوزتها دخل الجرم

التمييز بين الأعمال التحضيرية وأعمال التنفيذ يقوم على اتجاه الفعل إلى مجرد الإعداد أو إلى مباشرة التنفيذ؛ فالأولى لا تُعاقب عليها في ذاتها ما لم تتجاوز حدّ التحضير إلى الشروع في الجرم.

نص الاجتهاد

الأعمال التحضيرية هي التي لا ترمي الى تنفيذ الجرم وإنما تشكل الصلة بين الجرم والقصد الجرمي وتحضير المرحلة التنفيذية فمتى جاوزتها دخل الجرم في التنفيذ .