تقدير التعويض بتاريخ الادعاء بدل تاريخ الاعتداء جائز قانوناً متى كان من شأنه جبر الضرر كاملاً.
تعويض تقديره بتاريخ الادعاء لا بتاريخ الاعتداء من اجل جبر الضرر كاملاً مقبول ولا ينافي القانون .