• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تقدير التعويض بتاريخ الادعاء إذا كان كفيلاً بجبر الضرر كاملاً

تقدير التعويض بتاريخ الادعاء بدل تاريخ الاعتداء جائز قانوناً متى كان من شأنه جبر الضرر كاملاً.

نص الاجتهاد

تعويض تقديره بتاريخ الادعاء لا بتاريخ الاعتداء من اجل جبر الضرر كاملاً مقبول ولا ينافي القانون .