يُشترط لقبول طلب تعديل الأجرة بسبب آفة سماوية أن يُقدَّم ضمن السنة التي وقعت فيها الآفة، وإلا سقط حق المطالبة به لوروده بعد الميعاد.
طلب تعديل الأجرة بسبب آفة سماوية لا يقبل بعد الانقضاء السنة التي جرت فيها الافة .