للمحكمة الجزائية سلطة تقديرية في تجزئة الشهادة والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه، ولا يمنع القانون من الاستناد إلى شهادة من سُمِع على سبيل الاستدلال إذا كانت صالحة للاقتناع القضائي.
لا مانع يمنع القاضي في الحقل الجزائي من الأخذ بشهادة من أجاز القانون سماعه على سبيل الاستدلال لوحدها, يجوز الأخذ بقسم من شهادة شاهد ولتبت كذب القسم الأخر.