• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقبل شهادة من لم يبلغ الثامنة عشرة عند وقوع الواقعة المشهود عليها

يشترط لقبول شهادة الشاهد أن يكون قد أتم الثامنة عشرة سنة في تاريخ الواقعة التي يشهد عليها، فإذا كان دون ذلك العمر عند وقوعها استبعدت شهادته.

نص الاجتهاد

يجب ان يكون عمر الشاهد ثمان عشرة سنة في تاريخ الواقعة التي يشهد عليها لتقبل شهادته .