يشترط لقبول شهادة الشاهد أن يكون قد أتم الثامنة عشرة سنة في تاريخ الواقعة التي يشهد عليها، فإذا كان دون ذلك العمر عند وقوعها استبعدت شهادته.
يجب ان يكون عمر الشاهد ثمان عشرة سنة في تاريخ الواقعة التي يشهد عليها لتقبل شهادته .