• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الوريث في منازعة تصرفات مورثه يكون مستقلاً ومفتوح الإثبات بكافة الوسائل إذا انصبّ الطعن على تصرف احتيالي يمس قواعد الإرث من النظام العام

حق الوريث في منازعة تصرفات مورثه يكون مستقلاً ومفتوح الإثبات بكافة الوسائل إذا انصبّ الطعن على تصرف احتيالي يمس قواعد الإرث من النظام العام، أما إذا استند الوريث إلى حقٍّ انتقل إليه من مورثه بطريق الخلف فإنه يلتزم بقيود الإثبات التي كانت تقيّد مورثه.

نص الاجتهاد

حق الوريث بالإرث مستمد من القانون مباشرة وله الادعاء بصورية التصرف الصادر من مورثه حماية له من تصرفات المورث التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ويثبتها بكافة الوسائل، أما حقوق مورثه التي يستعملها بالخلفية فيتقيد بها بقواعد الإثبات التي كانت تفرض على المورث المناقشة: حيث ان دعوى الجهة المطعون ضدها تقوم على ان المدعو علي بن سعيد باع الجهة المدعية الحصص من العقارات المسرودة في استدعاء الدعوى لقاء ثمن مسمى قبضها البائع وانتهت الجهة المدعية الى طلب القضاء لها بتثبيت البيع وتسجيل المبيع في السجل العقاري باسمها.وحيث ان الجهة الطاعنة بوصفها وريثة للمدعى عليه استانفت ما قضى به الحكم الابتدائي من تثبيت البيع والتسجيل مدعية بان العقد المعتمد في التسجيل صوري، القصد منه حرمان الورثة من الميراث وان المورث كان احتفظ بالعين المباعة وان هذا التصرف كان مضافا لما بعد الموت يخفي وصية وجرى في مرض الموت وجرى تحوير في تاريخه المستند لاخفاء حقيقته.وحيث ان حق الوريث بالارث مستمد من القانون مباشرة وله الادعاء بصورية التصرف الصادر عن مورثه حماية له من تصرفات المورث التي قصد بها الاحتيال على قواعد الارث التي تعتبر من النظام العام اما تلك التصرفات التي تصد عن المورث دون ان تنطوي على هذا الاحتيال فان الوريث في الطعن بالتصرف انما يستمده من مورثه لا من القانون ويكون للوريث في الحالة الاولى اثبات صورية التصرف بكافة وسائل الاثبات لمخالفتها النظام العام بينما يكون حقه في الاثبات في الحالة الثانية مقيدا بما كان لمورثه من طرق الاثبات وهذا ما اخذ به الفقه والقضاء العربي المقارن (نقض مصري 9 ابريل عام 1964 مشار اليه في الادلة الخطية سليمان مرقص طبعة 1967). وحيث انه اخذا بهذه القاعدة القانونية فان ادعاء الجهة الطاعنة من ان المورث احتفظ بالعين المتصرف بها وان التصرف جرى بمرض الموت وان التاريخ جرى تحويره لابعاده فترة عن مرض الموت انما يبقى من الدفوع المسموعة من الوريث الطاعن والجائز اثباتها بكافة طرق الاثبات باعتبار ان ثبوت ذلك يؤدي الى ابطال التصرف كلا اذا كان صدر عن المورث الى الورثة او ابطال ما يتجاوز ثلث التركة اذا كان التصرف للغير ويتعين نقض الحكم الذي لم يسر على هذا النهج.