الاختصاص بنظر النزاع حول استحقاق الضريبة أو انتفائها ينعقد للقضاء العادي، ولا يستفاد من منع التصرف بالعرصة منعُ البناء عليها أو إعفاؤها من ضريبة العرصات ما لم يوجد نصّ صريح يحظر البناء.
المنازعة في ترتب الضريبة أو عدم ترتبها تدخل في اختصاص القضاء العادي منع التصرف بالعرصة لا يعني منع البناء عليها وتظل خاضعة لضريبة العرصات