• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العادي بالمنازعة في استحقاق الضريبة ولا يرفع منع التصرف بالعرصة خضوعها لضريبة العرصات ما دام البناء عليها غير ممنوع

الاختصاص بنظر النزاع حول استحقاق الضريبة أو انتفائها ينعقد للقضاء العادي، ولا يستفاد من منع التصرف بالعرصة منعُ البناء عليها أو إعفاؤها من ضريبة العرصات ما لم يوجد نصّ صريح يحظر البناء.

نص الاجتهاد

المنازعة في ترتب الضريبة أو عدم ترتبها تدخل في اختصاص القضاء العادي منع التصرف بالعرصة لا يعني منع البناء عليها وتظل خاضعة لضريبة العرصات