وجوب تضمين بطاقة المطالبة بيانات وكالة الوكيل الأساسية، ولا يَغني عن هذا البيان سبقُ العلم السابق من الخصم في دعوى أخرى.
لا بد من ذكر رقم وكالة الوكيل وتاريخها في بطاقة المطالبة ولا يغني عن ذلك سبق علم المستأجر بها في دعوى سابقة