• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب بيان رقم وكالة الوكيل وتاريخها في بطاقة المطالبة ولا يكفي سبق علم المستأجر بها في دعوى سابقة

وجوب تضمين بطاقة المطالبة بيانات وكالة الوكيل الأساسية، ولا يَغني عن هذا البيان سبقُ العلم السابق من الخصم في دعوى أخرى.

نص الاجتهاد

لا بد من ذكر رقم وكالة الوكيل وتاريخها في بطاقة المطالبة ولا يغني عن ذلك سبق علم المستأجر بها في دعوى سابقة