إذا استحدث المشرّع حقاً جديداً للعامل في الاستقالة، فإن التعويض المترتب عليه يُقدَّر وفق القانون الذي أنشأ هذا الحق، ولا يمتد إليه حق مكتسب من تشريع سابق ما لم يرد نص بذلك.
حق العامل بالاستقالة استحدثه القانون 91 ولذلك تحسب الاستقالة على أساس التعويض المحدد في هذا القانون وليس هناك من حق مكتسب وفق القانون السابق فيما يتعلق بالاستقالة لان الحقوق المكتسبة انحصرت في التعويض عند التسريح .