في حوادث إصابة العمل ضمن عمليات البناء، يُعتد بطبيعة العمل المنفذ لا بصفة القائم به عند تقدير نسبة الاشتراك، ويشمل ذلك الأعمال التكميلية متى انطبقت عليها أحكام الجدول رقم 2، وإذا تعذّر ضبط النسبة بسبب الالتباس تعيّن الاستعانة بالخبرة.
العبرة في تعيين مقدار الاشتراك عن الإصابة في عمليات البناء هي لصفة العمل لا لصفة من يقوم به ، وأن الجدول رقم 2 يطبق على الأعمال التكميلية سواء قام بها المقال الأصلي او مقاول ثانوي ، وعند الالتباس في تعيين النسب يصار إلى الخبرة .