• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع بين معاش الوفاة ومكافأة نهاية الخدمة ومكافأة الخدمة السابقة للاشتراك في التأمين إلا وفق الشروط القانونية المحددة

الأصل عدم جواز الجمع بين معاش الوفاة ومكافأة نهاية الخدمة ومكافأة الخدمة السابقة للاشتراك في التأمين، ولا يُستحق أيّ منها إلا بتوافر الشروط التي يحدّدها القانون على سبيل الحصر.

نص الاجتهاد

لا يجوز الجمع بين معاش الوفاة ومكافأة نهاية الخدمة قبل مدة الاشتراك في التامين ومكافأة الخدمة السابقة للاشتراك من حق التأمينات ولا يجوز تقاضيها الا عند توفر شروط الستين ودفع 240 اشتراكاً وتوفرهما وانتهاء الخدمة خلال السنوات الخمس التالية لصدور القانون طلب الرجوع عن الاجتهاد المخالف .