العبرة في وصف مغادرة البلاد بأنها نهائية هي بطبيعة السفر وقرينة انقطاع الصلة بالعمل، لا بمجرد احتمال الرجوع أو مسألة الجنسية؛ فالسفر المؤقت للسياحة أو الاستشفاء مع توقع العودة إلى العمل لا يُعدّ مغادرة نهائية.
المقصود بمغادرة البلاد نهائياً التي تسمح للعامل باستيفاء تعويضاته من التأمينات لا يعني عدم احتمال رجوعه أو فقدان الجنسية وإنما المقصود استبعاد حالات السفر الموقت للسياحة او الاستشفاء على وجه يتنظر معه عودة المؤمن عليه إلى عمله مجدداً .