• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد المغادرة النهائية للبلاد متحققة ما لم تكن السفر مؤقتاً للسياحة أو الاستشفاء مع توقع العودة إلى العمل

العبرة في وصف مغادرة البلاد بأنها نهائية هي بطبيعة السفر وقرينة انقطاع الصلة بالعمل، لا بمجرد احتمال الرجوع أو مسألة الجنسية؛ فالسفر المؤقت للسياحة أو الاستشفاء مع توقع العودة إلى العمل لا يُعدّ مغادرة نهائية.

نص الاجتهاد

المقصود بمغادرة البلاد نهائياً التي تسمح للعامل باستيفاء تعويضاته من التأمينات لا يعني عدم احتمال رجوعه أو فقدان الجنسية وإنما المقصود استبعاد حالات السفر الموقت للسياحة او الاستشفاء على وجه يتنظر معه عودة المؤمن عليه إلى عمله مجدداً .