• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على القاضي أن يلزم الأب بتأمين مسكن للحاضنة في محل إقامته، فإن امتنعت سقط حقها في الحضانة

تلتزم المحكمة، عند النزاع على الحضانة، بإلزام الأب بتأمين مسكن للحاضنة في محل إقامته لتمكينها من حضانة الأولاد؛ فإن امتنعت عن ذلك سقط حقها في الحضانة.

نص الاجتهاد

على القاضي ان يكلف الأب لتامين مسكن للحاضنة في محل اقامته لتحضن فيه أولاده فان أبت حكم بإسقاط حضانتها .