تلتزم المحكمة، عند النزاع على الحضانة، بإلزام الأب بتأمين مسكن للحاضنة في محل إقامته لتمكينها من حضانة الأولاد؛ فإن امتنعت عن ذلك سقط حقها في الحضانة.
على القاضي ان يكلف الأب لتامين مسكن للحاضنة في محل اقامته لتحضن فيه أولاده فان أبت حكم بإسقاط حضانتها .