• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

منع القاضي من الاعتماد على معلوماته الشخصية عند الفصل في الدعوى

حظر تأسيس الحكم القضائي على العلم الشخصي للقاضي، ووجوب استناد الحكم إلى أدلة مقدمة في الدعوى وتحت نظر الخصوم.

نص الاجتهاد

قررت أن: «القاضي ممنوع من أن يبني حكمه على معلوماته الشخصية، بل يجب أن يستند إلى أدلة مطروحة في الدعوى وتحت نظر الخصوم».