حظر تأسيس الحكم القضائي على العلم الشخصي للقاضي، ووجوب استناد الحكم إلى أدلة مقدمة في الدعوى وتحت نظر الخصوم.
قررت أن: «القاضي ممنوع من أن يبني حكمه على معلوماته الشخصية، بل يجب أن يستند إلى أدلة مطروحة في الدعوى وتحت نظر الخصوم».