يشترط لقبول خصومة من يتولى تمثيل أموال الغائب أن يثبت صفته وسلطته في المخاصمة بسند صادر عن المحكمة المختصة، وإلا تعيّن ردّ الخصومة لعدم ثبوت الصفة.
على من يخاصم الغير بوصفة قيماً على أموال الغائب أن يبرز للمحكمة وثيقة عن المحكمة الشرعية تثبت صفته وإعطائه حق المخاصمة أمام القضاء