• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية حارس الحيوان عن الضرر عند إمكان منعه وعدم فعله

يثبت ضمان حارس الحيوان متى توافرت له إمكانية منع الضرر أو درئه، ثم امتنع عن اتخاذ التدابير اللازمة، فتقوم مسؤوليته عن الأذى الناشئ.

نص الاجتهاد

مسؤولية حارس الحيوان تقوم متى كان باستطاعته منع الضرر ولم يفعل.» قرار الهيئة العامة لمحكمة