يثبت ضمان حارس الحيوان متى توافرت له إمكانية منع الضرر أو درئه، ثم امتنع عن اتخاذ التدابير اللازمة، فتقوم مسؤوليته عن الأذى الناشئ.
مسؤولية حارس الحيوان تقوم متى كان باستطاعته منع الضرر ولم يفعل.» قرار الهيئة العامة لمحكمة