إذا كان الفاعل حدثاً، فلا يجوز تطبيق العقوبات المقررة للجناية في قانون العقوبات العام عليه، وإنما يُصار إلى العقوبات والتدابير الخاصة المنصوص عليها في قانون الأحداث.
قرار محكمة النقض – الغرفة الجزائية رقم 107 أساس 132 لعام 1972 “لا يجوز الحكم على الحدث بالعقوبات المقررة للجناية في قانون العقوبات العام، بل تطبق عليه العقوبات الخاصة المنصوص عليها في قانون الأحداث.”