• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضمانات الأحداث في الملاحقة الجزائية وعدم تطبيق أحكام الجرم المشهود عليهم

تسري على الأحداث أحكام إجرائية خاصة تستبعد تطبيق نظام الجرم المشهود عليهم، لأن قضاء الأحداث ذو خصوصية تمنع معاملة الحدث كالبالغ في إجراءات الملاحقة.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض – الغرفة الجزائية رقم 214 أساس 312 لعام 1972 “الأحداث يتمتعون بضمانات خاصة في إجراءات الملاحقة، ولا تطبق بحقهم أحكام الجرم المشهود لما في ذلك من إخلال بخصوصية قضاء الأحداث.”