تسري على الأحداث أحكام إجرائية خاصة تستبعد تطبيق نظام الجرم المشهود عليهم، لأن قضاء الأحداث ذو خصوصية تمنع معاملة الحدث كالبالغ في إجراءات الملاحقة.
قرار محكمة النقض – الغرفة الجزائية رقم 214 أساس 312 لعام 1972 “الأحداث يتمتعون بضمانات خاصة في إجراءات الملاحقة، ولا تطبق بحقهم أحكام الجرم المشهود لما في ذلك من إخلال بخصوصية قضاء الأحداث.”