• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتهاء مهلة طلب التحكيم يوجب عودة الاختصاص إلى القضاء العادي ولا يجوز التمسك بسقوط الدعوى لمخالفة المواعيد المتعلقة بالنظام العام

انتهاء المدة المحددة لطلب التحكيم يترتب عليه عودة الاختصاص إلى القضاء العادي، ويُعدّ شرط سقوط الدعوى لعدم مراجعة المحكمين خلال المهلة المحددة غير قابل للإعمال متى تعلّق بأجل من قبيل مهل التقادم أو بما يمس النظام العام.

نص الاجتهاد

اذا انتهت المدة المحددة لطلب التحكيم عاد الاختصاص للقضاء العادي والشرط القاضي بسقوط الدعوى لعدم مراجعة المحكمين خلال المهلة المحددة لا يجوز اعماله لان مهل التقادم من النظام العام