انتهاء المدة المحددة لطلب التحكيم يترتب عليه عودة الاختصاص إلى القضاء العادي، ويُعدّ شرط سقوط الدعوى لعدم مراجعة المحكمين خلال المهلة المحددة غير قابل للإعمال متى تعلّق بأجل من قبيل مهل التقادم أو بما يمس النظام العام.
اذا انتهت المدة المحددة لطلب التحكيم عاد الاختصاص للقضاء العادي والشرط القاضي بسقوط الدعوى لعدم مراجعة المحكمين خلال المهلة المحددة لا يجوز اعماله لان مهل التقادم من النظام العام