إذا نصّ الشرط على أن المرسل إليه يتحمل نفقات تفريغ البضاعة، فإن ذلك لا يُعفي شركة المرفأ ولا الناقل البحري من المسؤولية عن أعمال التنزيل إذا كانت هذه الأعمال منحصرة بهما، ويبقى المرسل إليه ملزماً فقط بأداء الرسوم المقررة لصالح الشركة.
اذا كان شرط فيو يحمل المرسل اليه نفقات تفريغ البضاعة من الباخرة فهذا لا يحد من مسؤولية شركة المرفأ عن عمالها ومسؤولية الناقل البحري معها لان تنزيل البضاعة محصور بالشركة والمرسل اليه ملزم بدفع الرسوم لها .