• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شرط تحميل المرسل إليه نفقات التفريغ لا يعفي شركة المرفأ والناقل البحري من مسؤولية تنزيل البضاعة

إذا نصّ الشرط على أن المرسل إليه يتحمل نفقات تفريغ البضاعة، فإن ذلك لا يُعفي شركة المرفأ ولا الناقل البحري من المسؤولية عن أعمال التنزيل إذا كانت هذه الأعمال منحصرة بهما، ويبقى المرسل إليه ملزماً فقط بأداء الرسوم المقررة لصالح الشركة.

نص الاجتهاد

اذا كان شرط فيو يحمل المرسل اليه نفقات تفريغ البضاعة من الباخرة فهذا لا يحد من مسؤولية شركة المرفأ عن عمالها ومسؤولية الناقل البحري معها لان تنزيل البضاعة محصور بالشركة والمرسل اليه ملزم بدفع الرسوم لها .