• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأخر تدقيق تقرير الربان لا يؤدي وحده إلى إسقاط قيمته الثبوتية إذا لم يحدد القانون مهلة للتدقيق

إذا لم يضع المشرّع مهلةً محددة لتدقيق دليلٍ معيّن، فإن مجرد التأخر في تدقيقه لا يصلح سبباً لإهدار حجيته. كما أن التعويض لا يمتد إلى فوات الربح إلا عند توافر الغش أو الخطأ الجسيم، ويُعمل بالقانون الأجنبي المختار تعاقدياً متى لم يُخالف قواعد الاختصاص.

نص الاجتهاد

تأخر المحكمة في تدقيق تقرير الربان لا يكفي وحده لإهدار قيمته الثبوتية لان المشرع لم يحدد مهلة معينة لإجراء التدقيق شرط تطبيق القانون الألماني المفروض بالعقد اذا لم يؤد الى مخالفة قواعد الاختصاص لا يعتبر ملغى التعويض لا يشمل قوات الربح ما لم يكن هناك عنصر غش او خطا جسيم .