• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موانع الشهادة محصورة على سبيل الحصر ولا يمنع الشاهد من الإدلاء بشهادته عن عمل قام به ما لم تجتمع فيه صفة المدعي

موانع الشهادة لا تُوسع بالقياس، بل تُفهم حصراً ضمن الحالات التي نصّ عليها القانون؛ وشهادة الشخص عن عمل قام به جائزة ما لم يكن في الوقت ذاته مدعياً أو ذا مصلحة شخصية مباشرة تُفسد حياده في الشهادة.

نص الاجتهاد

موانع الشهادة محددة على سبيل الحصر في المادتين 60 و61 بينات وشهادة المرء عن عمل قام به لا تدخل فيها، وكل ماحرمه القانون في هذا الصدد الجمع بين ان يكون المرء شاهداً ومدعياًلا يجوز أن يكون الشخص شاهداً ومدعياً في آن واحد لقيام مصلحة في الشهادة. المناقشة: حيث أن ادعاء الطاعن لجهة نيابة السيد بهاء عن المطعون ضده لم يقم دليل يؤيده وفق ما انتهى إليه الحكم.وحيث أن انتفاء صفة النيابة عن الطاعن يزيل التناقض المنوه عنه لجهة الجمع بين صفتي الشهادة والنيابة. وحيث أن موانع الشهادة معددة على سبيل الحصر في المادتين (60 و61) من قانون البينات وكانت شهادة المرء عن عمل قام به لا تدخل في عداد هذه الموانع وكل ما حرمه القانون في هذا الصدد هو أن لا يكون الشخص شاهداً أو مدعياً في آن واحد لقيام مصلحته في الشهادة وهو ما لا ينطبق على حالة السيد بهاء الذي يشهد على عمل قانوني تترتب نتائجه على الغير ولا مصلحة للشاهد فيه وبالتالي فإن رفض استماع الشهادة لهذا السبب ينطوي على خطأ في تفسير القانون.