العبرة في الاختصاص القيمي هي بقيمة المبلغ المدعى به، ولا تؤثر شركة المحاصة في تغيير هذا الاختصاص؛ كما أن اختصاص محكمة البداية في دعاوى الشركات ينحصر في الشركات التي تتمتع بالشخصية المعنوية.
اذا كان المبلغ المدعى به ضمن النصاب الصلحي فان قيام شركة محاصة بين الطرفين لا يبدل من هذه النتيجة لان اختصاص محكمة البداية في دعاوى الشركات يقتصر على الشركات ذات الشخصية المعنوية