• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إساءة الأمانة تُجيز فسخ العقد ولا يُحكم بالتعويض لمن فسخ عقده جزاءً على إخلاله

إذا ثبتت إساءة الأمانة في العلاقة العقدية، جاز ترتيب جزاء الفسخ عليها على نحو مماثل للسرقة، ولا يستحق من فسخ عقده بسبب هذا الجزاء تعويضاً عن الفسخ.

نص الاجتهاد

إساءة الأمانة كالسرقة في انها تؤدي إلى فسخ العقد ولا يستحق التعويض من فسخ عقده كإجراء عقابي .