إذا ثبتت إساءة الأمانة في العلاقة العقدية، جاز ترتيب جزاء الفسخ عليها على نحو مماثل للسرقة، ولا يستحق من فسخ عقده بسبب هذا الجزاء تعويضاً عن الفسخ.
إساءة الأمانة كالسرقة في انها تؤدي إلى فسخ العقد ولا يستحق التعويض من فسخ عقده كإجراء عقابي .