• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختلاف على ملكية المنقول يختص به القضاء بحسب قيمة المنقول

اختلاف المتقاضين على ملكية المنقول يوجب الرجوع إلى المحاكم المختصة نوعياً وقيمياً بحسب قيمة المنقول المتنازع عليه.

نص الاجتهاد

ان اختلاف المتقاضيين على ملكية المنقول يعود النظر فيه إلى المحاكم بحسب قيمته.