اختلاف المتقاضين على ملكية المنقول يوجب الرجوع إلى المحاكم المختصة نوعياً وقيمياً بحسب قيمة المنقول المتنازع عليه.
ان اختلاف المتقاضيين على ملكية المنقول يعود النظر فيه إلى المحاكم بحسب قيمته.