• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لصاحب العمل الزراعي فسخ عقد المزارعة لسوء ائتمان المزارع متى صدر حكم قضائي يثبت ذلك ويستوي في ذلك إساءة الأمانة أو السرقة

ثبوت سوء ائتمان المزارع بحكم قضائي يجيز لصاحب العمل الزراعي فسخ عقد المزارعة، ويستوي أن يكون هذا الثبوت ناشئاً عن إساءة الأمانة أو عن السرقة.

نص الاجتهاد

لصاحب العمل الزراعي فسخ عقد المزارعة لسوء ائتمان المزارع بشرط صدور حكم قضائي لاتخاذه أساساً في دعوى الفسخ ويستوي في ذلك جرم إساءة الائتمان أو السرقة