ثبوت سوء ائتمان المزارع بحكم قضائي يجيز لصاحب العمل الزراعي فسخ عقد المزارعة، ويستوي أن يكون هذا الثبوت ناشئاً عن إساءة الأمانة أو عن السرقة.
لصاحب العمل الزراعي فسخ عقد المزارعة لسوء ائتمان المزارع بشرط صدور حكم قضائي لاتخاذه أساساً في دعوى الفسخ ويستوي في ذلك جرم إساءة الائتمان أو السرقة