• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انقطاع علاقة العمل بترك العامل أو وفاته يوقف الاشتراكات وتبقى على صاحب العمل العقوبة القانونية عند عدم تقديم الاستمارة رقم 4 مع وجوب إثبات الترك عليه

انفصام علاقة العمل بترك العامل أو وفاته يقطع أساس الاشتراكات العمالية، فلا تُستمر بتحميل صاحب العمل الاشتراك عن فترة لا تقوم فيها العلاقة، مع بقاء المسؤولية الجزائية/العقابية عن عدم تقديم الاستمارة النظامية متى كان ذلك ثابتاً عليه.

نص الاجتهاد

اذا ثبت للقضاء ان علاقة العمل انفصمت بترك العامل العمل او وفاته مبرر لاستمرار الاشتراكات عنه وكل مايفرض على صاحب العمل لقاء عدم تقديمه الاستمارة رقم 4 هو العقوبة القانونية دون استمرار الاشتراك ، على ان مسؤولية أثبات ترك العمل العامل تقع على عاتق رب العمل .