يشترط لصحة حجز ما للمدين لدى الغير أن تكون للمدين صفة الدائن تجاه المحجوز لديه، أما مجرد احتمال صدور حكم لمصلحته في دعوى قائمة فلا ينشئ هذه الصفة ولا يجيز الحجز.
حتى يصح حجز ما للدائن تحت يد المدين بناء على طلبه ينبغي ان يكون المدين نفسه دائناً لهذا الدائن ، وهو مالا يتوفر بالنسبة للمكلف تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، كما ان احتمال ربحه الدعوى المقامة على المؤسسة بإعفائه من الالتزامات لا يجعله في موقف الدائن لها ولا يبرر الحجز .