إذا كُلّف العامل بعملٍ أعلى، واستخلص القاضي من هذا التكليف أن نية صاحب العمل انطوت ضمناً على الترفيع، جاز له الحكم بأجر الوظيفة الأعلى.
اذا كان الترفيع من أطلاقات صاحب العمل الا انه اذ استظهر القاضي من التكليف بالعمل الأعلى ان أردته انطوت ضمناً على الترفيع فان له أن يعطي العامل راتب العمل الأعلى .