• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي الحكم بأجر العمل الأعلى إذا دلّ التكليف به على إرادة الترفيع ضمناً

إذا كُلّف العامل بعملٍ أعلى، واستخلص القاضي من هذا التكليف أن نية صاحب العمل انطوت ضمناً على الترفيع، جاز له الحكم بأجر الوظيفة الأعلى.

نص الاجتهاد

اذا كان الترفيع من أطلاقات صاحب العمل الا انه اذ استظهر القاضي من التكليف بالعمل الأعلى ان أردته انطوت ضمناً على الترفيع فان له أن يعطي العامل راتب العمل الأعلى .