يتوجب على أمانة العاصمة عند صدور المرسوم بتطبيق قانون تنظيم وعمران المدن على منطقة معينة أن تعلن خلال العشرة الايام التالية لصدور المرسوم بواسطة الصحف داعية كل من له علاقة لابراز المستندات المؤيدة لحقه وهو إجراء جوهري لا يغني عنه نشر المرسوم في شان المنطقة باطلة وجديرة بالالغاء .
يتوجب على أمانة العاصمة عند صدور المرسوم بتطبيق قانون تنظيم وعمران المدن على منطقة معينة أن تعلن خلال العشرة الايام التالية لصدور المرسوم بواسطة الصحف داعية كل من له علاقة لابراز المستندات المؤيدة لحقه وهو إجراء جوهري لا يغني عنه نشر المرسوم في شان المنطقة باطلة وجديرة بالالغاء .