• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب على أمانة العاصمة عند صدور المرسوم بتطبيق قانون تنظيم وعمران المدن على منطقة معينة أن تعلن خلال العشرة الايام التالية لصدور المرسوم

يتوجب على أمانة العاصمة عند صدور المرسوم بتطبيق قانون تنظيم وعمران المدن على منطقة معينة أن تعلن خلال العشرة الايام التالية لصدور المرسوم بواسطة الصحف داعية كل من له علاقة لابراز المستندات المؤيدة لحقه وهو إجراء جوهري لا يغني عنه نشر المرسوم في شان المنطقة باطلة وجديرة بالالغاء .

نص الاجتهاد

يتوجب على أمانة العاصمة عند صدور المرسوم بتطبيق قانون تنظيم وعمران المدن على منطقة معينة أن تعلن خلال العشرة الايام التالية لصدور المرسوم بواسطة الصحف داعية كل من له علاقة لابراز المستندات المؤيدة لحقه وهو إجراء جوهري لا يغني عنه نشر المرسوم في شان المنطقة باطلة وجديرة بالالغاء .