الوصي بمثابة وكيل، ويجوز إعفاؤه بالاتفاق من تقديم الحساب أو من إقامة الدليل عليه، أما ما يدّعيه من إنفاقٍ من ماله مقابل المال الموصى به فيتحمل عبء إثباته.
الوصي بمثابة وكيل ويمكن اعفاؤه اتفاقاً من تقديم الحساب او التدليل عليه . والقواعد الشرعية تقول بان القول للوصي فيما لا يكذبه الظاهر ، اما إذا ادعى انه اتفق من ماله مايقابل المال الموصى به وجب عليه أثبات ذلك .