• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إعفاء الوصي اتفاقاً من تقديم الحساب، ويقبل قوله فيما لا يكذبه الظاهر، أما ما يدعيه من إنفاق من ماله فيجب عليه إثباته

الوصي بمثابة وكيل، ويجوز إعفاؤه بالاتفاق من تقديم الحساب أو من إقامة الدليل عليه، أما ما يدّعيه من إنفاقٍ من ماله مقابل المال الموصى به فيتحمل عبء إثباته.

نص الاجتهاد

الوصي بمثابة وكيل ويمكن اعفاؤه اتفاقاً من تقديم الحساب او التدليل عليه . والقواعد الشرعية تقول بان القول للوصي فيما لا يكذبه الظاهر ، اما إذا ادعى انه اتفق من ماله مايقابل المال الموصى به وجب عليه أثبات ذلك .