أولا": لا يصح البت برأي في جواز فسخ وزارة المالية عقد بيع ابرمته مع احد المواطنين اشترى بموجبه عقارا تملكه في غيبة هذا الموطن . ويجب ان يرفع مثل هذا الموضوع الى القضاء المختص # ثانيا": يلغى راي اللجنة المختصة ذو الرقم 508 لسنة 1970 .
أولا": لا يصح البت برأي في جواز فسخ وزارة المالية عقد بيع ابرمته مع احد المواطنين اشترى بموجبه عقارا تملكه في غيبة هذا الموطن . ويجب ان يرفع مثل هذا الموضوع الى القضاء المختص # ثانيا": يلغى راي اللجنة المختصة ذو الرقم 508 لسنة 1970 .