• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولا": لا يصح البت برأي في جواز فسخ وزارة المالية عقد بيع ابرمته مع احد المواطنين اشترى بموجبه عقارا تملكه في غيبة هذا الموطن

أولا": لا يصح البت برأي في جواز فسخ وزارة المالية عقد بيع ابرمته مع احد المواطنين اشترى بموجبه عقارا تملكه في غيبة هذا الموطن . ويجب ان يرفع مثل هذا الموضوع الى القضاء المختص # ثانيا": يلغى راي اللجنة المختصة ذو الرقم 508 لسنة 1970 .

نص الاجتهاد

أولا": لا يصح البت برأي في جواز فسخ وزارة المالية عقد بيع ابرمته مع احد المواطنين اشترى بموجبه عقارا تملكه في غيبة هذا الموطن . ويجب ان يرفع مثل هذا الموضوع الى القضاء المختص # ثانيا": يلغى راي اللجنة المختصة ذو الرقم 508 لسنة 1970 .