أولاً – لا يصح البت برأي في جواز فسخ وزارة المالية عقد بيع أبرمته مع أحد المواطنين اشترى بموجبه عقاراً تملكه في غيبة هذا المواطن. ويجب أن يرفع مثل هذا الموضوع إلى القضاء المختص. ثانياً – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 508 لعام 1970.
أولاً – لا يصح البت برأي في جواز فسخ وزارة المالية عقد بيع أبرمته مع أحد المواطنين اشترى بموجبه عقاراً تملكه في غيبة هذا المواطن. ويجب أن يرفع مثل هذا الموضوع إلى القضاء المختص. ثانياً – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 508 لعام 1970.