• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً – لا يصح البت برأي في جواز فسخ وزارة المالية عقد بيع أبرمته مع أحد المواطنين اشترى بموجبه عقاراً تملكه في غيبة هذا المواطن

أولاً – لا يصح البت برأي في جواز فسخ وزارة المالية عقد بيع أبرمته مع أحد المواطنين اشترى بموجبه عقاراً تملكه في غيبة هذا المواطن. ويجب أن يرفع مثل هذا الموضوع إلى القضاء المختص. ثانياً – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 508 لعام 1970.

نص الاجتهاد

أولاً – لا يصح البت برأي في جواز فسخ وزارة المالية عقد بيع أبرمته مع أحد المواطنين اشترى بموجبه عقاراً تملكه في غيبة هذا المواطن. ويجب أن يرفع مثل هذا الموضوع إلى القضاء المختص. ثانياً – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 508 لعام 1970.