• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجاوز حدود السلطة في الصرف من الخدمة يوجب تعويض الموظف عن جميع الأضرار التي لحقت به

التصرف الإداري بفصل الموظف أو صرفه من الخدمة متى شابه تجاوزٌ لحدود السلطة يرتب مسؤولية الجهة الإدارية عن تعويض الضرر الناشئ عنه.

نص الاجتهاد

ان الصرف من الخدمة الذي ينطوي على تجاوز حدود السلطة يجعل الدائرة مسؤولة عن جميع الأضرار التي انتابت الموظف من جرائها على سبيل التعويض.