التصرف الإداري بفصل الموظف أو صرفه من الخدمة متى شابه تجاوزٌ لحدود السلطة يرتب مسؤولية الجهة الإدارية عن تعويض الضرر الناشئ عنه.
ان الصرف من الخدمة الذي ينطوي على تجاوز حدود السلطة يجعل الدائرة مسؤولة عن جميع الأضرار التي انتابت الموظف من جرائها على سبيل التعويض.