• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً – إن المبادئ التي تقوم عليها نصوص المرسوم التشريعي ذي الرقم 327 الصادر في 23/12/1969 المتضمن جواز إحداث صناديق تعاونية في الوزارات

أولاً – إن المبادئ التي تقوم عليها نصوص المرسوم التشريعي ذي الرقم 327 الصادر في 23/12/1969 المتضمن جواز إحداث صناديق تعاونية في الوزارات والمؤسسات الرسمية تستبعد إشراك العمال الموسميين والعرضيين في هذه الصناديق. ثانياً – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 484 لعام 1970.

نص الاجتهاد

أولاً – إن المبادئ التي تقوم عليها نصوص المرسوم التشريعي ذي الرقم 327 الصادر في 23/12/1969 المتضمن جواز إحداث صناديق تعاونية في الوزارات والمؤسسات الرسمية تستبعد إشراك العمال الموسميين والعرضيين في هذه الصناديق. ثانياً – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 484 لعام 1970.