أولاً – إن المبادئ التي تقوم عليها نصوص المرسوم التشريعي ذي الرقم 327 الصادر في 23/12/1969 المتضمن جواز إحداث صناديق تعاونية في الوزارات والمؤسسات الرسمية تستبعد إشراك العمال الموسميين والعرضيين في هذه الصناديق. ثانياً – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 484 لعام 1970.
أولاً – إن المبادئ التي تقوم عليها نصوص المرسوم التشريعي ذي الرقم 327 الصادر في 23/12/1969 المتضمن جواز إحداث صناديق تعاونية في الوزارات والمؤسسات الرسمية تستبعد إشراك العمال الموسميين والعرضيين في هذه الصناديق. ثانياً – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 484 لعام 1970.