• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا نص العقد على مصادرة التامين وتحصيل العطل والضرر في حال عدم قيام المتعهد بما تعهد به فان التامين لا يعتبر جزءاً من العطل والضرر ويصح

اذا نص العقد على مصادرة التامين وتحصيل العطل والضرر في حال عدم قيام المتعهد بما تعهد به فان التامين لا يعتبر جزءاً من العطل والضرر ويصح اقتضاؤهما معاً .

نص الاجتهاد

اذا نص العقد على مصادرة التامين وتحصيل العطل والضرر في حال عدم قيام المتعهد بما تعهد به فان التامين لا يعتبر جزءاً من العطل والضرر ويصح اقتضاؤهما معاً .