اذا نص العقد على مصادرة التامين وتحصيل العطل والضرر في حال عدم قيام المتعهد بما تعهد به فان التامين لا يعتبر جزءاً من العطل والضرر ويصح اقتضاؤهما معاً .
اذا نص العقد على مصادرة التامين وتحصيل العطل والضرر في حال عدم قيام المتعهد بما تعهد به فان التامين لا يعتبر جزءاً من العطل والضرر ويصح اقتضاؤهما معاً .