اذا لم تنظم الإدارة الكشف النهائي بالإعمال لم تبدأ مدة الثلاثة الأشهر للاعتراض المنصوصة في المادة 41 من دفتر الشروط العامة تحت اعتبار متنازلا عن الادعاء بها .
اذا لم تنظم الإدارة الكشف النهائي بالإعمال لم تبدأ مدة الثلاثة الأشهر للاعتراض المنصوصة في المادة 41 من دفتر الشروط العامة تحت اعتبار متنازلا عن الادعاء بها .