• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم تنظم الإدارة الكشف النهائي بالإعمال لم تبدأ مدة الثلاثة الأشهر للاعتراض المنصوصة في المادة 41 من دفتر الشروط العامة تحت اعتبار

اذا لم تنظم الإدارة الكشف النهائي بالإعمال لم تبدأ مدة الثلاثة الأشهر للاعتراض المنصوصة في المادة 41 من دفتر الشروط العامة تحت اعتبار متنازلا عن الادعاء بها .

نص الاجتهاد

اذا لم تنظم الإدارة الكشف النهائي بالإعمال لم تبدأ مدة الثلاثة الأشهر للاعتراض المنصوصة في المادة 41 من دفتر الشروط العامة تحت اعتبار متنازلا عن الادعاء بها .