يقع على صاحب العمل عبء تحديد ميعاد الإجازة السنوية وتبليغ العامل بها، ولا يسقط حق العامل في الإجازة إلا بعد حصول التبليغ ورفضه الاستفادة منها.
إن الواجب في أداء الإجازات السنوية تحديد ميعادها يقع على عاتق صاحب العمل ولا يسقط الحق فيها إلا بعد تبليغها للعامل ورفض استعمالها .