• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد موعد الإجازة السنوية يقع على عاتق صاحب العمل ولا يسقط حق العامل فيها إلا بعد تبليغه بها ورفضه استعمالها

يقع على صاحب العمل عبء تحديد ميعاد الإجازة السنوية وتبليغ العامل بها، ولا يسقط حق العامل في الإجازة إلا بعد حصول التبليغ ورفضه الاستفادة منها.

نص الاجتهاد

إن الواجب في أداء الإجازات السنوية تحديد ميعادها يقع على عاتق صاحب العمل ولا يسقط الحق فيها إلا بعد تبليغها للعامل ورفض استعمالها .