• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من صفات العقد الإداري تغليب مصلحة الإدارة الى حد التحلل من الالتزام والعقد اذا رأت مصلحتها في ذلك الا ان المتعاقد يحق له في هذه الحالة

من صفات العقد الإداري تغليب مصلحة الإدارة الى حد التحلل من الالتزام والعقد اذا رأت مصلحتها في ذلك الا ان المتعاقد يحق له في هذه الحالة تعويض عن الضرر الذي لحق به وفقاً لمبادئ العدالة .

نص الاجتهاد

من صفات العقد الإداري تغليب مصلحة الإدارة الى حد التحلل من الالتزام والعقد اذا رأت مصلحتها في ذلك الا ان المتعاقد يحق له في هذه الحالة تعويض عن الضرر الذي لحق به وفقاً لمبادئ العدالة .