من صفات العقد الإداري تغليب مصلحة الإدارة الى حد التحلل من الالتزام والعقد اذا رأت مصلحتها في ذلك الا ان المتعاقد يحق له في هذه الحالة تعويض عن الضرر الذي لحق به وفقاً لمبادئ العدالة .
من صفات العقد الإداري تغليب مصلحة الإدارة الى حد التحلل من الالتزام والعقد اذا رأت مصلحتها في ذلك الا ان المتعاقد يحق له في هذه الحالة تعويض عن الضرر الذي لحق به وفقاً لمبادئ العدالة .